الترشح في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني
بعد أن حل السيد رئيس الجمهورية المجلس الشعبي الوطني فقد قرر دعوة الهيئة الانتخابية لإختيار أعضاء جدد عن طريق تنظيم انتخابات تشريعية بتاريخ 12 جوان 2021.
الإجراءات العملية لإيداع الترشيحات
يهدف هذا القسم إلى توضيح الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام الأمر 21-01 المؤرخ في 26 رجب 1442 هـ الموافق 10 مارس 2021. و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و الخاصة بإيداع الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
الشروط العامة في تشكيل قائمة المترشحين
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي
أولا : عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها (أي المستخلفين) طبقا للمادة 191 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
- بثلاثة (3) مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا
- و باثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا
ثانيا : يتعين على القوائم المقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة مراعاة :
- مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال
- أن تخصص، على لأقل، نصف (1/2) الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة
- أن يكون لثلث (1/3) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي
الشروط العامة المطلوبة في كل المترشحين
و هي الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من الأمر المتضن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه : يشترط في الترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و يكون مسجل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا و عشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية
- أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة و لم يرد اعتباره باستثناء الجنح الغير عمدية،
- ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الأعمال المشبوهة و تأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية
- ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين او منفصلتين
سحب استمارة التصريح بالترشح
يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشح (الحافظة) لدى القنصلية العامة.
و يتم سحب هذه الاستمارة (الحافظة) بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشح.
تكوين ملف الترشح
يتم التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على استمارة خاصة بإيداع قائمة المترشحين على شكل حافظة ملف مرفقة بما يأتي :
- وثيقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة،
- مطبوع يتضمن المترشحين الأساسين،
- مطبوع يتضمن المترشحين الإضافيين،
ملف لكل مترشح أساسي و مستخلف مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية :
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر ذلت صلاحية جارية،
- صورة (1) شمسية،
- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
- نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية،
- نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي،
- وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية،
- يلحق بقائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي،
التوقيعات الشخصية للمترشحين
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، طبقا للمادة 202 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تقدم قائمة المترشحين :
إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية دون اشتراط التوقيعات
و إما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
التصديق على استمارات التوقيعات :
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى و يتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. و يجب أن تتضمن الاسم و اللقب و العنوان و رقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع و كذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
ولا يحق لأي ناخب ان يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة انتخابية و في حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغي و يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات :
و عند إنهاء جمع التوقيعات يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقوم بمراقبة و التأكد من صحتها و يعد محضر بذلك تسلم نسخة منه فورا إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قاونا.
إيداع ملفات الترشح
فترة إيداع ملفات الترشح
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها السلطة المستقلة و يملؤها و يوقعها قانونا كل مترشح.
يودع ملف الترشح المتضمن قائمة المترشحين المعدة في استمارة التصريح بالترشح المملوءة و الموقعة من طرف كل المترشحين الأساسين و المستخلفين، مرفقة بالوثائق الثبوتية على مستوى مندوبيات السلطة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية مقابل وصل يبين تاريخ و ساعة الإيداع و يسلم لمودع الملف.
ويقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
تعديل أو سحب قائمة مترشحين مودعة :
بناء على أحكام المادة 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا يمكن تعديل أو سحب أي قائمة مودعة إلا في حالة الوفاة و حسب الشروط :
- قبل انقضاء آجال إيداع قوائم الترشيحات : يمكن استخلاف المترشح المتوفي
- بعد انقضاء آجال الإيداع : لا يمكن استخلاف المترشح المتوفي و تبقى القائمة صالحة.